Tuesday, April 22, 2014

حكم الماء الذي شرب منه الحيوان






ج : هذا يختلف إذا كان الحيوان من مأكول اللحم ، كالإبل والبقر والغنم والطيور المباحة لا بأس ،
يستعمل ويشرب منه ولا حرج في ذلك ، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلا ،
أما إذا كان كثيرا فإنه لا يضر ، وهكذا إذا كان الحيوان طاهرا في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل الصحيح أنهما طاهران في الحياة ؛ لأنهم من الطوافين علينا ،
الحمر والبغال والسنور فالصواب (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 389) أن سؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة ،

 وكانت الحمر والبغال تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم ، ولم يكونوا يتركون أسآرها ، بل يستعملون أسآرها ،
 كان النبي يركبها ، يكون الحمار عاريا ، ومعلوم أنه يعرق ، ولو كان نجسا ما فعل ذلك ،
 فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس ، وهكذا الهر ،

 قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : إنها من الطوافين عليكم والطوافات أما السباع كالنمور والأسود والذئاب فإن كان قليلا أريق كالكلب ، وإن كان كثيرا كالحيضان والأماكن التي فيها مياه كثيرة فإنه لا يضره شربه منه ،
 بل يستعمله ولا يضره ذلك ، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراق ،
 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، قال : أرقه هذا عند أهل العلم ،
 في الأواني الصغيرة التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها ،
 أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان والبرك فهذه لا يضرها الكلاب ،
ولا يضرها غير الكلاب ، تستعمل ، والحمد لله .


فتاوى نور على الدرب





No comments:

Post a Comment