ج : هذا يختلف إذا كان الحيوان من مأكول اللحم ، كالإبل والبقر والغنم والطيور المباحة لا بأس ،
يستعمل ويشرب منه ولا حرج في ذلك ، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلا ،
أما إذا كان كثيرا فإنه لا يضر ، وهكذا إذا كان الحيوان طاهرا في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل الصحيح أنهما طاهران في الحياة ؛ لأنهم من الطوافين علينا ،
الحمر والبغال والسنور فالصواب (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 389) أن سؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة ،
وكانت الحمر والبغال تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم ، ولم يكونوا يتركون أسآرها ، بل يستعملون أسآرها ،
كان النبي يركبها ، يكون الحمار عاريا ، ومعلوم أنه يعرق ، ولو كان نجسا ما فعل ذلك ،
فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس ، وهكذا الهر ،
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : إنها من الطوافين عليكم والطوافات أما السباع كالنمور والأسود والذئاب فإن كان قليلا أريق كالكلب ، وإن كان كثيرا كالحيضان والأماكن التي فيها مياه كثيرة فإنه لا يضره شربه منه ،
بل يستعمله ولا يضره ذلك ، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراق ،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، قال : أرقه هذا عند أهل العلم ،
في الأواني الصغيرة التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها ،
أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان والبرك فهذه لا يضرها الكلاب ،
ولا يضرها غير الكلاب ، تستعمل ، والحمد لله .
فتاوى نور على الدرب
No comments:
Post a Comment