Saturday, April 19, 2014

شروط صحة الصلاة

شروط صحة الصلاة



أولًا: دخول الوقت

أوقات الصلاة هي:

1- وقت الفجر:

من طلوع الفجرالصادق -وهو البياض الذي يكون في الأفق من جهة المشرق- إلى طلوع الشمس.

2- وقت الظهر:

من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس، حتى يتوقف الظل، ثم يبدأ الظل في الزيادة، فإذا بدأ في هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال.

3- وقت العصر:

من انتهاء وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.

4- وقت المغرب:

من غروب الشمس إِلى مغيب الشفق الأحمر -وهو الضوء الأحمر الذي يكون في أفق السماء عند غروب الشمس-

5- وقت العشاء:

من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم : «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» .
وفي هذا العصر يمكن معرفة أوقات الصلاة بسهولة عن طريق التقويم.
لا ينبغي
-الصّلاة في الثّياب الضيقة التي تحدد العورة أو الرقيقة الشّفافة أو الصّلاة والعورة مكشوفة أو الصلاة وأنت مُسْبِل للإزار حيث تطول الملابس عن الكعب.
- الصلاة في الثّوب الذي عليه صورة  أو الصلاة في أماكن فيها صور أرواح ،أو على سجّادةٍ فيها صور و نقوش.
- الصّلاة في المساجد التي بها قبور؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم  « أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» 
فوائد

1- من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم  : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .

2- يجب أداء الصلاة على الفور إذا فاتت بنوم أو نسيان؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» .

ثانيًا: الطهارة من الحدث

1- الطهارة من الحدث الأصغر:

وتكون بالوضوء، قال  صلى الله وعليه وسلم : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» .

2- الطهارة من الحدث الأكبر :

وتكون بالاغتسال؛ لقوله  عزوجل : (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [المائدة:6]
ومَنْ تذكر أنه محدث في صلاته، أو أحدث في أثنائها فقد بطلت صلاته، ولزمه الخروج منها للتطهر وبدون تسليم؛ لأن الصلاة انقطعت ولم تنته، والتسليم إِنما هو ختام الصلاة.
ثالثًا: طهارة الثوب  والبدن والمكان

1- طهارة الثوب:

لقوله تعالى: (ﯖ ﯗ ﯘ) [المدَّثر:4]

2- طهارة البدن:

لما ثبت أن رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله وعليه وسلم  مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ صلى الله وعليه وسلم : «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ  مِنَ الْبَوْلِ» .



3- طهارة المكان:

لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال  صلى الله وعليه وسلم : «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا  عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا  مِنْ مَاءٍ» .
الصلاة والنجاسة
الأرض كلها مسجد
الأرض كلها مسجدٌ تصح الصلاة فيها، قال  صلى الله وعليه وسلم : «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» . ويستثنى من ذلك ما ورد النهي عنه، مثل: الصلاة في المقبرة  والحمَّام؛ لقول النبي  صلى الله وعليه وسلم : «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»  وأعطان الإِبل؛ لقول النبي  صلى الله وعليه وسلم : «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»  وأعطان الإبل هي: المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه
رابعًا: ستر العورة
عورة الرجل: من السرة إلى الركبة.
عورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها عدا الوجه والكفين.
تغطية العاتقين
يجب أن يلبس المصلي ما يغطي ما بين ذراعه ورقبته؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم : «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ» .
خامسًا: استقبال القبلة
والقبلة هي الكعبة المشرفة.

قال الله  عزوجل {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } [البقرة:144].

ويجب مراعاة بعض الأمور:

1- الواجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يتوجه إِلى ذات الكعبة، أما من يصلي بعيدًا  عن الكعبة فإنه يتوجه إِلى جهتها؛ لأنه قد لا يستطيع أن يتوجه إِلى ذاتها؛ ولذلك قال النبي  صلى الله وعليه وسلم : «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» .

2- صلاة النافلة للراكب: يتحرى القبلة في أول الصلاة ما استطاع، فإن عجز عن ذلك صلى حيث توجهت به الراحلة؛ لما ثبت أن رَسُولَ الله  صلى الله وعليه وسلم  كَانَ يُسَبِّحُ  عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .






No comments:

Post a Comment