Saturday, April 19, 2014

حكم استعمال الماء المتغير بالمخالط الطاهر

حكم استعمال الماء المتغير بالمخالط الطاهر




ج :   إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات ، وإنما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك ، أما إن كان يقع فيها نجاسات ، أو يستنجي الناس فيها عن الغائط والبول ، ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها ، أو ريحها ، أو لونها بذلك فإنها تنجس ،

 وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس ، أما مجرد من يتوضأ منها من خارج لا فيها ، أو يتمسح مسوحا فقط ، يعني : يغسل وجهه ويديه من دون استنجاء هذا لا يضرها ولو تغير من طول المكث ، كالمياه التي في البراري والصحاري ، فإن الأحواض التي في البراري والصحارى قد تتغير بالتراب وبأوراق الشجر ، وغير هذا مما تلقيه الريح ، فلا يضر ذلك ، بل يكون الماء طهورا سليما ولو تغير بهذه الأوراق أو بالتراب أو غير ذلك .


فتاوى نور على الدرب



No comments:

Post a Comment