جامع زوجته وهي حائض
من جامع زوجته وهي حائض فهو آثم، وعليه الكفارة، وتلزمها الكفارة -أيضا-
إن كان ذلك برضاها.
والكفارة: هي التصدق بوزن دينار، أو نصف دينار من الذهب؛ لحديث ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- فِي الَّذِي يَأْتِي
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَار»
.
|
والدينار=4.25جرام من الذهب.
No comments:
Post a Comment