Thursday, April 17, 2014

ما حكم من جامع زوجته وهي حائض ؟ ؟ ؟

جامع زوجته وهي حائض

من جامع زوجته وهي حائض فهو آثم، وعليه الكفارة، وتلزمها الكفارة -أيضا- إن كان ذلك برضاها.

والكفارة: هي التصدق بوزن دينار، أو نصف دينار من الذهب؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَار» .
والدينار=4.25جرام من الذهب.



No comments:

Post a Comment