Thursday, April 24, 2014

سُؤر الآدمي , سؤر الهِرَّة , سُؤر الكلب , سُؤر الخنزير

سُؤر الآدمي 

ليست نجسة  لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يشْرَبُ من سُؤْر عائشة-رضي الله عنها-وهي حائض، ويَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيها.


 سؤر الهِرَّة

ليست نجسة لقوله - صلى الله عليه وسلم- في الهرة -وقد شربت من الإناء-: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» 


 سُؤر الكلب

قال-صلى الله عليه وسلم-: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».



  سُؤر الخنزير

سؤر الخنزير: نجس؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145] أي: نجس؛ فما تولد منه يكون نجسًا




         www.al-feqh.com/18279.aspx         



 



من أحكام الصلاة

  *  *  * من أحكام الصلاة   *  *  *



1- صلاة القاعد

أ- في النافلة:

تصح صلاة القاعد في النافلة وله نصف أجر القائم؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم : «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» ، وإن صلى قاعدًا لعذر فله الأجر كاملًا؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم : «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» .

ب- في الفريضة:

لا تصح صلاة القاعد في الفريضة إن كان قادرا على الوقوف.




2- النية

من أحكام النية:

1- لا يجوز قطع النية أثناء الصلاة، فمن نوى أن يقطع الصلاة انقطعت صلاته، ووجب عليه الابتداء من أولها. 
2- من أحرم بصلاة نفل لم يجز له أن يحولها في أثنائها إِلى صلاة فريضة.
3- من أحرم منفردا بصلاة فريضة، ثم جاءت جماعة فإنه يجوز له أن يحول نيته إلى نافلة ويكملها ركعتين، ثم يسلم ويصلي مع الجماعة. 


3- قراءة الفاتحة

تجب قراءة الفاتحة على المصلي حتى ولو كان مأموما في صلاة جهرية؛ فعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ  رضى الله عنه  قَالَ: «كُنَّا خَلْفَ رَسُول اللهِ  صلى الله وعليه وسلم  فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ الله  صلى الله وعليه وسلم  فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ  الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَال  صلى الله وعليه وسلم : لَعَلَّكُمْ َتقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ  صلى الله وعليه وسلم  : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»


4- التأمين

التأمين: قول المصلي: «آمين» وهو سنة لكل مصلٍّ، سواء الإمام، أو المأموم، أو المنفرد، أو المفترض، أو المتنفل، سواء في الصلاة السرية، أو الجهرية، ويسر به في السرية ويجهر في الجهرية.
ودليله قول النبي  صلى الله وعليه وسلم  : «إذا أمَّنَ الإِمَامُ فَأمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه» .


5- سكتات الإمام

1- سكتة بين التكبير والقراءة لأجل دعاء الاستفتاح.
2- لم يثبت في السنة سكتة للإمام بين قراءة الفاتحة والسورة بعدها
3- سكتة بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع.


6- الجهر حال قضاء الفرض وفي النوافل

إذا فاتته الصلاة وأراد قضاءها فهل يسر أم يجهر؟ العبرة بالصلاة لا بوقت القضاء، فلو قضى الصلاة الجهرية نهارًا جهر.
والسنة الإسرار في النوافل إلا ما ورد فيه دليل بالجهر، كالتراويح والخسوف.


7- رفع اليدين

ترفع اليدين في المواضع التالية:

1-تكبيرة الإحرام.
2-تكبيرة الركوع.
3-وعند القيام من الركوع.
4-عند القيام بعد التشهد الأول


8- إدراك الركعة

إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم : «ومَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ» .


9- الطمأنينة

الطمأنينة في جميع أركان الصلاة ركن من الأركان لا تصح الصلاة بدونها؛ لما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  رضى الله عنه  أَنَّ رَسُولَ الله  صلى الله وعليه وسلم  دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ  صلى الله وعليه وسلم  فَرَدَّ رَسُولُ الله  صلى الله وعليه وسلم السَّلَامَ، وقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ  صلى الله وعليه وسلم  فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله  صلى الله وعليه وسلم : «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ». ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».
 حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمئِنَّ جَالسًا، وافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِك كُلِّها» .


10-  تحريك اللسان

لا يكفي في قراءة القرآن والتكبيرات والأذكار مجرد القراءة القلبية، بل لا بد من النطق بذلك، وأقله تحريك اللسان والشفتين بالقراءة.


11- هيئة السجود

السجود يكون على سبعة أعظم؛ لقوله  صلى الله وعليه وسلم : «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» .


12- الإشارة بالأصبع

السنة الإشارة بالأصبع في التشهد؛ لحديث وَائِلَ بْنَ حُجْر  رضى الله عنه ٍ «ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا، يَدْعُو بِهَا»




حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته


 إذا كان عند الإنسان دين أو رهن، أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته، وسأل واجتهد ولم يعرف أحدا، فإنه يتصدق بها في وجوه البر على الفقراء، أو عمارة مسجد، كلها مشروعات خيرية ينويها (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 387) عن صاحبها ، بشرط أنه قد اعتنى واجتهد، وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدا، فإنه يتصدق بها على الفقراء، أو يصرفها في تعمير مسجد، أو مشروعات خيرية، أو يسلمها للقاضي في البلد، وهذا يكفي، ولكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير أسرع بالخير وأنفع لصاحبها؛ لأنه يؤجر على ذلك إذا تصدق بها عنه كما بينا ذلك.

فتاوى نور على الدرب




حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام




ج: يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إذا كان قد أخذها غصبا أي سرقة،
يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها،
ويمحو عنه ما سلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 383) أهلها،

 فإن كان ما يعرفهم يتصدق بها عنهم بالنية عنهم، مع التوبة إلى الله، والله يأجره على توبته سبحانه، وعلى تخليص ذمته من هذه الأموال التي أخذها بغير حق.


فتاوى نور على الدرب




Wednesday, April 23, 2014

قال ﷺ : ( ما على الأرض احد يقول: لا إله إلا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر )   

طهارة الأدمي

طهارة الأدمي


الآدمي طاهر في نفسه، سواء أكان مسلماً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- :« إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ »  

أو كافراً؛ لما ما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ من مَزَادَة   مشركة  ،

 أما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28]   فالمقصود به النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الاعتقاد



لا ينبغي عند الصلاة

 ** ** **  لا ينبغي عند الصلاة   **  **  **



لا ينبغي


  • -الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإِحرام.

  • - زيادة لفظه ((والشكر)) عند قولهم : ((ربنا ولك الحمد)) وهذه الزّيادة لم تثبت عن رسول الله  صلى الله وعليه وسلم .

  • - زيادة لفظ ((سيدنا)) في  التّشهد ،أو في الصّلاة على رسول الله   صلى الله وعليه وسلم  في الصّلاة.

  • - عند التسليم الإشارة باليد اليمنى جهة اليمين، و باليسرى للجهة الثانية.

  • -مصافحة المصلين بعضهم بعضا وقول أحدهم: حرمًا. والآخر: جمعًا، ونحو ذلك.

  • - ما يفعله البعض بعد الصلاة من قراءة أحدهم آية الكرسي،  ثم يقول: سبحان الله فيسبحون....الخ


  •  - مسح الوجه بعد الدعاء والذكر.
                      للمزيد